نظام جديد لحماية الآثار والمتاحف والتراث العمراني
- مفالات صحفيه (منقوله)
- 22/9/2012
- 1539
- محمد الغامدي (الرياض - عكاظ
يتضمن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المنتظر الموافقة عليه، عقوبات بالسجن والغرامة لحماية الآثار ومواقع التراث العمراني والمحافظة عليها، وكذلك إنشاء صندوق للإنفاق على الآثار وتطبيق عقوبة التهريب على مهربي الآثار، مع منح مكافأة للمبلغين عن الآثار، إضافة إلى تصنيف المواقع التاريخية إلى ثلاث فئات.
النظام الذي حصلت «عكاظ» على بعض مواده الأربع والتسعين يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامه لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين من تعدى على أثر أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص. وتضمنت العقوبات التي نص عليها النظام الجديد، بالسجن لمده لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من قلد أثرا أو زيفه أو بنى على مواقع الآثار المسجلة أو انتشل عمدا أثرا غارقا أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامه لا تزيد على ثلاثين ألف ريال من غير مبنى أو موقعا مصنفا أو أجرى تعديلا في البيئة المحيطة يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ إذن موافقة الهيئة العامة للسياحة والآثار أو نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات أو شوه أثرا أو مبنى في موقع الآثار والتراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق أو الإعلانات عليه أو بافتعال الحريق، بينما يعاقب بغرامه لا تزيد على عشرين ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية،
ويعاقب بغرامه لا تزيد على خمسة ألف ريال من حاز نسخا للآثار أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة أو أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال من لم يقدم بيانا للآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو حاز أثرا لا يحمله ما يثبت شرعية ملكيته أو باع آثارا ثابتة أو زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية أو قام بعمل من أعمال الصيانة أو الترميم أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء قرى التراث العمراني المصنفة دون الحصول على إذن أو زاول نشاط تشغيل المتحف دون الحصول على ترخيص الهيئة أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني. وألزم النظام الجديد كل من عثر على آثار أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة أو حصل عليها بطريقة مخالفة لأحكام النظام بتسليم ما بحوزته إلى الهيئة دون تأخير، وألزم النظام من أحدث ضررا في مواقع الآثار بدفع ما يقابل الضرر ،كما أتاح النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل، وحظر النظام التعدي على مواقع الآثار أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو تغيير معالمها أو طمسها.
ومنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما لا يجوز ــ بحسب النظام ــ إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة. وأشار النظام إلى تخصيص هيئة السياحة والآثار صندوقا للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها، وتكون موارده المالية من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة ومبالغ التعويضات والمساعدات والتبرعات والهبات، وصنف النظام المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بمواقع ذات أهميه عالية ومواقع متوسطة ومواقع ذات أهميه قليلة، وألزم النظام كل من يحضر إلى المملكة ومعه قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها لموظفي الجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إدخالها، وأجاز النظام للشخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو حضاري أو علمي كمشروع ثقافي أو استثماري وتحديد مقابل مادي، بعد حصوله على تصنيف وترخيص من الهيئة.
ويطبق النظام على مهربي الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليه في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج، بينما تمنح الهيئة ــ بحسب النظام ــ مكافآت لمن يساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو قدم معلومات أو اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو غارقا مهما بطريق الصدفة أو أرشد أو ساعد على العثور أو قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر.
النظام الذي حصلت «عكاظ» على بعض مواده الأربع والتسعين يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامه لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين من تعدى على أثر أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص. وتضمنت العقوبات التي نص عليها النظام الجديد، بالسجن لمده لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من قلد أثرا أو زيفه أو بنى على مواقع الآثار المسجلة أو انتشل عمدا أثرا غارقا أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامه لا تزيد على ثلاثين ألف ريال من غير مبنى أو موقعا مصنفا أو أجرى تعديلا في البيئة المحيطة يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ إذن موافقة الهيئة العامة للسياحة والآثار أو نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات أو شوه أثرا أو مبنى في موقع الآثار والتراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق أو الإعلانات عليه أو بافتعال الحريق، بينما يعاقب بغرامه لا تزيد على عشرين ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية،
ويعاقب بغرامه لا تزيد على خمسة ألف ريال من حاز نسخا للآثار أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة أو أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال من لم يقدم بيانا للآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو حاز أثرا لا يحمله ما يثبت شرعية ملكيته أو باع آثارا ثابتة أو زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية أو قام بعمل من أعمال الصيانة أو الترميم أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء قرى التراث العمراني المصنفة دون الحصول على إذن أو زاول نشاط تشغيل المتحف دون الحصول على ترخيص الهيئة أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني. وألزم النظام الجديد كل من عثر على آثار أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة أو حصل عليها بطريقة مخالفة لأحكام النظام بتسليم ما بحوزته إلى الهيئة دون تأخير، وألزم النظام من أحدث ضررا في مواقع الآثار بدفع ما يقابل الضرر ،كما أتاح النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل، وحظر النظام التعدي على مواقع الآثار أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو تغيير معالمها أو طمسها.
ومنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما لا يجوز ــ بحسب النظام ــ إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة. وأشار النظام إلى تخصيص هيئة السياحة والآثار صندوقا للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها، وتكون موارده المالية من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة ومبالغ التعويضات والمساعدات والتبرعات والهبات، وصنف النظام المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بمواقع ذات أهميه عالية ومواقع متوسطة ومواقع ذات أهميه قليلة، وألزم النظام كل من يحضر إلى المملكة ومعه قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها لموظفي الجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إدخالها، وأجاز النظام للشخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو حضاري أو علمي كمشروع ثقافي أو استثماري وتحديد مقابل مادي، بعد حصوله على تصنيف وترخيص من الهيئة.
ويطبق النظام على مهربي الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليه في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج، بينما تمنح الهيئة ــ بحسب النظام ــ مكافآت لمن يساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو قدم معلومات أو اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو غارقا مهما بطريق الصدفة أو أرشد أو ساعد على العثور أو قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر.